السيد البروجردي

128

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام : وان الوقت وقتان الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد . وفي رواية دعائم ( 16 ) من باب ( 25 ) ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ، قوله عليه السلام ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت الوقت الا لعذر أو لعلة ، وأول الوقت أفضل . وفي أحاديث باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ، ما يستفاد منه تأكد استحباب اتيان الفريضة في أول وقتها . وفي رواية جميل ( 1 ) من باب ( 3 ) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة من أبوابها ( 24 ) ما يدل على فضل الصلاة في أول وقتها . وفي رواية علي بن جعفر ( 13 ) ورواية إسماعيل ( 12 ) من باب ( 27 ) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبوابها ( 21 ) قوله عليه السلام : لكل صلاة وقتان . وفي رواية زريق ( 21 ) ما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت . - 3 - باب انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ويمتد إلى غروب الشمس وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذا العصر من آخره قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء - ى 80 - أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود . 338 ( 1 ) صا 245 - أخبرني أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن يب 205 - الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : حدثني محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين .